ابن قاسم الحسيني العاملي ( العيناثي )

365

المواعظ العددية أحاديث وحكم ومواعظ تبدأ بالآحاد وتنتهي بالإثنى عشر

القعدة ، وصوم يوم عاشوراء على وجه الحزن والمصيبة ! ، وصوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء وأول يوم من ذي الحجة ، وأول يوم من رجب ورجب كله ، وشعبان كلّه ، وصيام الأيام البيض من كل شهر وهو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . وأما الصوم القبيح فعشرة أقسام : يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان ، وثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى ، وصوم نذر المعصية وصوم الصمت ، وصوم الوصال ، وصوم الدهر لأنه يدخل فيه العيدان والتشريق . وصوم الاذن ثلاثة أنواع : صوم المرأة تطوعا بإذن زوجها ، والمملوك كذلك بإذن مولاه ، والضيف كذلك بإذن مضيفه ، وصوم التأديب خمسة : المسافر إذا قدم أهله وقد أفطر أمسك بقية النهار ، وكذلك الحائض إذا طهرت ، والمريض إذا برأ والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ . ( فائدة ) : في نية الوضوء خمسة أقوال : الأول : قول أبي الصلاح لا بد من الإستباحة والرفع معا ، الثاني : الاجتزاء بالقربة وهو قول الشيخ ، الثالث : إضافة الوجوب وهو قول صاحب الشرائع ، الرابع : إضافة الإستباحة وهو قول المرتضى ، الخامس : الاجتزاء بأحدهما وهو فتوى المبسوط وابن إدريس وهو المختار . ( فائدة ) : يجب نصف دية الرجل في خمسة مواضع : في الحاجبين معا وفي كل واحد منهما ربع الدية وفيما أصيب منهما بحساب ذلك ، وفي دونه الألف وهي الحاجز بين المنخرين وفي أحد العضوين إذا كان فيهما معا دية الرجل وهذا القسم يشمل أقساما كثيرة . وفي كتاب ظريف بن ناصح أيضا : وقضى علي عليه السّلام في صدغ الرجل إذا أصيبت فلم يستطع السماء نصف الدية خمسمائة دينار ، وفيه أيضا : والصدر إذا رض فديته خمسمائة دينار وفيه أيضا : إذا قطعت الشفة العليا فاستوصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار ، وفيما قطع منهما فبحساب ذلك وجميع ما ذكرناه هنا إنما يلزم إذا كان في الرجل ، وإذا كان في المرأة ففيه نصف ديتها ، وإن كان من ذمي ففيه نصف ديته ، وإن كان من « 1 » مملوك ففيه نصف قيمته ما لم يتجاوز نصف دية الحر ، فإن تجاوز رد إلى نصف دية الحر . ( فائدة ) : قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في الحديث المشهور حكاية عن اللّه ( تعالى ) : وما يتقرب إليّ

--> ( 1 ) - خ ل : في .